الشيخ الأنصاري

133

فرائد الأصول

ولو فرض الشك في النسخ في ( 1 ) حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ( 2 ) ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أن الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرة ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقت ، فتأمل ( 3 ) . وأما الشك في تحقق المانع - كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له وللقصر ، والضرر المبيح لتناول المحرمات - فهو الذي ذكره المفصل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي ، فإن السلامة من المرض الذي يضر به الصوم شرط في وجوبه ، وكذا الحضر ، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرم ، فإذا شك في وجود شئ من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما ، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق ، بل ( 4 ) قد عرفت فيما مر ( 5 ) عدم ( 6 ) جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه ، وهو ( 7 ) الحكم الوضعي في المقام .

--> ( 1 ) في ( ه‍ ) و ( ت ) بدل " النسخ في " : " ارتفاع " ، وفي ( ر ) : " في نسخ حكم " . ( 2 ) في ( ظ ) زيادة : " دخل في الاستصحاب المختلف فيه " . ( 3 ) لم ترد " فتأمل " في ( ظ ) وشطب عليها في ( ص ) . ( 4 ) في ( ص ) بدل " بل " : " و " . ( 5 ) راجع الصفحة 113 - 115 . ( 6 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " بل قد عرفت فيما مر عدم " : " بل يمكن أن يقال بعدم " . ( 7 ) لم ترد " موضوعه وهو " في ( ر ) ، وفي ( ص ) كتب عليها : " نسخة " .